القرار 98/31 الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15 كانون الأول/ديسمبر1976
|98/31ـ قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
ان
الجمعية العامة
اعترافا منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية
المنازعات الناشئة في اطار العلاقات التجارية الدولية
واقتناعا منها بأن وضع قواعد للتحكيم الخاص تحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم
القانونية والاجتماعية و الاقتصادية المختلفة من شأنه أن يسهم اسهاما
كبيرا في اقامة علاقات اقتصادية دولية متآلفة واذ لا يغرب عن بالها أنه قد تم اعداد
قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي بعد اجراء
مشاورات واسعة مع المؤسسات التحكيمية و مراكز التحكيم
التجاري الدولي واذ تلاحظ أن لجنة الأمم المتجدة للقانون التجاري الدولي قد اعتمدت قواعد التحكيم في
دورتها التاسعة (1) بعد اجراء المداولات الواجبة
1ـ توصي باستعمال قواعد التحكيم للجنة
القانون التجاري الدولي في تسوية المنازعات الناشئة في اطار
العلاقات التجارية الدولية وذلك خاصة بالاشارة في
العقود التجارية الي قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة
للقانون التجاري الدولي
2ـ وترجو من الأمين العام أن يتخذ
الترتيبات لتوزيع قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي على أوسع نطاق ممكن.
قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم
المتحدة للقانون التجاري الدولي
الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية
نطاق التطبيق
المادة
1
1ـ اذا اتفق
طرفا عقد كتابة على احالة المنازعات المتعلقة بهذا
العقد الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا
النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
2 ـ تنظم هذه القواعد التحكيم الا اذا تعارض بين قاعدة فيها و نص
من نصوص القانون ا لواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته. اذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص.
الاخطار
وحساب المدد
المادة
2
1ـ يعتبر بموجب هذه القواعد أى أخطار ويشمل ذلك كل اشعار أو
رسالة أو اقتراح أنه قد تسلمه اذا سلم الي المرسل اليه شخصيا أو في محل اقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي. وفي
حالة تعذر التعرف على أحد هذه العناوين بعد اجراء
التحريات المعقولة يعتبر الاخطار قد تم تسلمه اذا سلم في آخر محل اقامة أو في
آخر مقر عمل معروف للمرسل اليه. ويعتبر وقت تسلم الاخطار هو يوم تسليمه على أى نحو
مما ذكر.
2 ـ فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه
القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسلم الاخطار أو الاشعار أو الرسالة أو الاقتراح. واذا
كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل اقامة
المرسل اليه أو في مقر عمله امتدت المدة الي أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. و تدخل في حساب المدة
أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع
خلالها.
إخطار
التحكيم
المادة
3
1 ـ يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في اجراءات التحكيم ( ويطلق عليه فيما يلي اسم
"المدعي") الي الطرف الآخر ( ويطلق عليه فيما
بعد اسم المدعى عليه) اخطار التحكيم.
2 ـ تعتبر اجراءات
التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه اخطار
التحكيم.
3 ـ يجب أن يشتمل اخطار
التحكيم على ما يلي:
(أ) طلب بإحالة النزاع الي التحكيم
(ب)اسم كل طرف
في النزاع و عنوانه
(ج) إشارة الي
شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم الذي يستند اليه
طلب التحكيم
(د) اشارة الي العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به
(ه) الطابع العام للنزاع و بيان المبلغ
الذي يقع عليه إن وجد
(و) الطلبات
(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أى واحد أو ثلاثة) اذا لم يكن
الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.
4 ـ يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا
على ما يلي:
(أ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة
التعيين
(ب) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7
(ج) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18.
النيابة
و المساعدة
المادة
4
يجوز أن يختار الطرفان أشخاصا للنيابة عنهما أو لمساعدتهما. ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص و
عناوينهم كتابة الي الطرف الآخر و يجب أن يذكر في هذه
الرسالة ما اذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة.
الفصل الثاني ـ تشكيل
هيئة التحكيم
عدد المحكمين
المادة
5
اذا
لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين (أي محكم واحد أو ثلاثة) ولم
يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم علي ألا يكون
ثمة إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
تعيين المحكمين (المواد من 6 الى 8)
المادة
6
1 ـ عندما
يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي:
(أ) اسم شخص
واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم
(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة
مؤسسات أو اسم شخص واحد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها أو
من بينهم وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية
سلطة تعيين.
2 ـ اذا
انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين اقتراحا قدم وفقا للفقرة الأولى دون
أن يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق
الطرفان على تسميتها. فاذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على
تسمية سلطة تعيين أو اذا امتنعت السلطة التي اتفقا على
تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه اليها
أحد الطرفين في هذا الشأن جاز لكل من الطرفين أن يطلب الأمين العام لمحكمة التحكيم
الدائمة بلاهاى تسمية سلطة تعيين.
3 ـ تقوم سلطة التعيين بناء على طلب أحد
الطرفين بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم
وفقا للاجراءات التالية الا اذا اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة أو رأت سلطة
التعيين بما لها من سلطة تقديرية أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:
(أ) ترسل سلطة التعيين الى الطرفين بناء على طلب أحدهما نسخة متطابقة من قائمة تتضمن
ثلاثة أسماء في الأقل
(ب) لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الى سلطة التعيين
بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها و ترقيم الأسماء المتبقية في القائمة
حسب الترتيب الذي يفضله
(ج) بعد انقضاء المدة المذكورة في
الفقرة السابقة تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها
الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا اليها وبمراعاة
ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان
(د) اذا تعذر
لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الاجراءات كان
لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.
4 ـ تراعي
سلطة التعيين وهي بصدد اختيار المحكم، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم
مستقل و محايد و أن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية
غير جنسية أحد أطراف النزاع.
المادة
7
1 ـ عندما
يراد تعيين ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا و يختار المحكمان المعينان على
هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
2 ـ اذا قام
أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تسلم الاخطار باخطار
الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره فانه:
(أ) يجوز
للطرف الأول أن يطلب من يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان على
تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني أو
(ب) اذا لم
يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو اذا
امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه
اليها أحد الطرفين في هذا الشأن جاز للطرف الأول أن
يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى
تسمية سلطة التعيين وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا
النحو تعيين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة
التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.
3 ـ اذا
انقضى ثلاثون يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار
المحكم الرئيسي تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين
بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6 .
المادة
8
1 ـ عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار
محكم وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 7 يجب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل الى سلطة التعيين صورة من اخطار
التحكيم وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع و صورة من اتفاق التحكيم اذا لم يكن مدرجا في العقد. و لسلطة التعيين أن تطلب من كل من
الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها.
2 ـ عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص
لتعيينهم كمحكمين يجب ذكر أسمائهم كاملة و عناوينهم و جنسياتهم مع بيان مؤهلاتهم.
رد المحكمين (المواد من 9 الى 12)
المادة
9
يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح
لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال اثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. وعلى المحكم
بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفى
النزاع الا اذا كان قد سبق
أن أحاطهما علما بها.
المادة
10
1 ـ يجوز رد المحكم اذا
وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
2 ـ لا يجوز لأى
من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره الا لأسباب لم يتبينها الا بعد أن تم تعيين هذا
المحكم.
المادة
11
1ـ على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن
يرسل اخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10.
2 ـ يخطر الطرف الآخر و المحكم المطلوب
رده و العضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد. و
يكون الاخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد.
3 ـ عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد. كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى. ولا تعتبر
هذه الموافقة أو هذا التنحي اقرارا ضمنيا بصحة الأسباب
التي يستند اليها طلب الرد. وفي كلتا الحالتين تتبع في
تعيين المحكم البديل كل الاجراءات المنصوص عليها في
المادتين 6 و 7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء اجراءات
تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه.
المادة
12
1 ـ اذا لم
يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنحى المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى فان
القرار في طلب الرد يصدر على النحو التالي:
(أ) اذا كان
تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين فهى التي تصدر
القرار
(ب) واذا لم
يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين و لكن سبق تسمية مث
ل هذه السلطة فهى التي تصدر القرار يين
قد قامت به سلطة التعيين و لكن سبق تسمية مثل هذه السلطة فهى
التي تصدر القرار
(ج) في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار
من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في المادة 6
2 ـ اذا قررت
سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخربدلا
منه و ذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من
6 الي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم. أما اذا تضمنت هذه الاجراءات تسمية
سلطة تعيين فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد.
تبديل المحكم
المادة
13
1 ـ في حالة وفاة أحد المحكمين أو
استقالته أثناء اجراءات التحكيم يعين أو يختار محكم آخر
بدلا منه باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من
6 الي 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار
المحكم الجاري تبديله.
2 ـ في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته
أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه و القيام بها تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين
و تبديلهم.
اعادة
سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم
المادة
14
اذا
اقتضى الأمر وفقا للمواد من 11 الى 13 تبديل المحكم
الواحد أو المحكم الرئيسي وجب اعادة سماع المرافعات
الشفوية التي سبق تقديمها واذا تعلق الأمر بتبديل أى محكم آخر فان قرار اعادة سماع
المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم.
الفصل
الثالث
اجراءات
التحكيم
المادة
15
1- مع مراعاة احكام
هذه القواعد ، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التى
تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فى جميع مراحل الاجراءات فرصة
كاملة لعرض قضيته
2- تعقد هيئة التحكيم بناء على اى من الطرفين فى اية مرحلة من الاجراءات جلسات
لسماع شهادة الشهود بما فى ذلك الشهود الخبراء أو لسماع
المرافعات الشفوية . فإذا لم يتقدم اى من الطرفين بمثل
هذا الطلب فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الاوفق
عقد تلك الجلسات او السير فى
الاجراءات على اساس الوثائق
وغيرها من المستندات .
3- الوثائق أو المعلومات التى يقدمها أحد الطرفين الى هيئة
التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف فى نفس الوقت الى الطرف الأخر .
مكان
التحكيم
المادة
16
1- اذا لم
يتفق الطرفان على مكان اجراء التحكيم ، تتولى هيئة
التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .
2- لهيئة التحكيم تعيين محل اجراء التحكيم داخل الدولة التى
اتفق عليها الطرفان . ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها فى اى مكان تراه مناسباً مع مراعاة
ظروف التحكيم .
3- لهيئة التحكيم أن تجتمع فى اى مكان تراه مناسباً لمعاينة
بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ويجب اخطار
الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت اجرائها .
4- يصدر قرار التحكيم فى مكان اجراء التحكيم .
المادة
17
1- مع مراعاة ما قد يتفق علية الطرفان
تبادر هيئة التحكيم اثر تشكيلها الى تعيين اللغة او اللغات التى تستخدم فى الأجراءات ويسرى هذا التعيين
على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر .
كما يسرى على اللغة او
اللغات التى تستخدم فى جلسات
سماع المرافعات الشفوية ان عقدت مثل هذه الجلسات .
2- لهيئة التحكيم أن تامر بأن ترفق بالوثائق التى تقدم
بلغاتها الاصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع
وبالوثائق أو المستندات التكميلية التى تقدم اثناء الاجراءات ترجمة الى اللغة او اللغات التى إتفق عليها الطرفان أو عينتها
هيئة التحكيم .
بيان الدعوى
المادة
18
1- فيما عدا الحالة التى
يتضمن فيها إخطار التحكيم ببيان الدعوى ، يجب أن يرسل المدعى خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم . الى
المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ، بياناً مكتوباً بدعواه و ترفق بهذا البيان
صورة من العقد و صورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق واردا في العقد.
2ـ يجب أن
يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية:
(أ ) اسم المدعى واسم المدعى عليه و
عنوان كل منه
(ب) بيان
بالوقائع المؤيدة للدعوى،
(ج) المسائل موضوع النزاع،
(د) الطلبات.
و يجوز للمدعى
أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان
إلى الوثائق و أدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.
بيان
الدفاع
المادة
19
1ـ يجب أن
يرسل المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، إلى المدعى وإلي كل واحد
من المحكمين بيانا مكتوبا بالرد على بيان الدعوى.
2ـ يجب أن يشتمل
البيان ردا على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و (ج) و
(د) (من الفقرة 2 من المادة 18). و يجوز للمدعى عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق
التي يستند إليها في دفاعه أو أن يشير في البيان إلي
الوثائق و أدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.
3ـ للمدعى عليه أن يقدم في بيان الدفاع،
أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا
التأخير، طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد
الدفع بالمقاصة.
4ـ تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة
18 على الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه و على الحقوق التي يتمسك بها بقصد
الدفع بالمقاصة.
تعديل
بيان الدعوى أو بيان الدفاع
المادة
20
يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات
التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من
غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف
الآخر أو لآية ظروف أخرى. و مع ذلك، لا يجوز إدخال
تعديلات على طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم أو
الاتفاق المنفصل على التحكيم.
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
المادة
21
1ـ هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على
الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، و تدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على
التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق.
2ـ تختص هيئة
التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا منه. وفي حكم المادة 21، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد و
ينص على إجراء التحكيم وفقا لهذا النظام بوصفه اتفاقا مستقلا عن شروط العقد
الأخرى. وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا
يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
3ـ يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على
الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات.
4ـ بوجه عام، تفصل هيئة التحكيم في
الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية. و مع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر
الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي.
البيانات
المكتوبة الأخرى
المادة
22
تعين
هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلي بيان الدعوى و بيان الدفاع،
التي يجب على الطرفين تقديمها أو يجوز لهما تقديمها، و تحدد ميعاد تقديم هذه
البيانات.
المدد
المادة
23
يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة
التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة ( بما في ذلك بيان الدعوى و بيان الدفاع) خمسة و
أربعين يوما. و مع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا
رأت مبررا لذلك.
أدلة
الإثبات و المرافعات الشفوية (المادتان 24 و 25)
المادة
24
1ـ يقع على كل من الطرفين عبء إثبات
الوقائع التي يستند اليها في تأييد دعواه أو دفاعه.
2ـ لهيئة التحكيم أن تطلب ـ اذا استصوبت ذلك ـ من أحد الطرفين أن يقدم اليها وإلي الطرف الآخر، خلال المدة التي تحددها، ملخصا
للوثائق و أدلة الاثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها
لتأييد الوقائع المتنازع عليها و المبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه.
3 ـ لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين
في أى وقت أثناء اجراءات
التحكيم أن يقدما، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى.
المادة
25
1ـ في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة
التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ
انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.
2ـ إذا تقرر
سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم و الطرف الآخر، قبل انعقاد جلسة أداء
الشهادة بخمسة عشر يوما على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم
والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها و اللغات التي سيستخدمونها في
أداء الشهادة.
3ـ تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات
لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة ويعمل محضر لاجتماعها، وذلك
إذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي عمل الترجمة أو المحضر، أو إذا أبلغها الطرفان قبل
انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل برغبتهما في عملهما.
4ـ تكون جلسات
المرافعات الشفوية و سماع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. و لهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج
من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم. ولها حرية تحديد الطريقة التي
يستجوب بها الشهود.
5ـ يجوز أيضا تقديم
الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود.
6ـ هيئة
التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود صلة بينها وبين موضوع
الدعوى أو انتفاء هذه الصلة، وأهمية الدليل المقدم.
التدابير
الوقائية المؤقتة
المادة
26
1ـ لهيئة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب
أحد الطرفين، ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع، بما في ذلك
إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع
السلع القابلة للتلف.
2ـ يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في
صورة قرار تحكيم مؤقت. ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم
كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت.
3ـ الطلب الذي
يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق
التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك به.
الخبراء
المادة
27
1ـ يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو
أكثر لتقديم تقرير كتابي اليها بشأن مسائل معينة
تحددها. وترسل إلي الطرفين صورة من التفويض الذي أسند
إلي الخبير كما حددته هيئة التحكيم.
2ـ يقدم
الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع و يمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه
منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلاف بين أحد
الطرفين و الخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع
يرفع إلي هيئة التحكيم للفصل فيه.
3ـ ترسل هيئة
التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة
لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة. و لكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية
وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.
4ـيجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء
على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها و
استجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه
الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع. وتطبق بالنسبة
لهذا الإجراء أحكام المادة 25.
التخلف
المادة
28
1ـ إذا تخلف المدعى دون عذر مقبول عن
تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة
أمرا بإنهاء اجراءات التحكيم واذا
تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التى حددتها هيئة التحكيم .
2- اذا دعى أحد الطرفين على وجه صحيح وفقا لاحكام
هذا النظام الى حضور احدى
جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم الأمر بالأستمرار فى إجراءات التحكيم .
3- اذا طلب
من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم وثائق للاثبات وتخلف
دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار
التحكيم بناء على الادلة الموجودة أمامها .
إنهاء
المرافعة
المادة
29
1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين
عما اذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخريين لسماعهم أو اقوال أخرى للادلاء بها ، فإذا كان الجواب نفياً ، جاز لهيئة التحكيم أن
تعلن انهاء المرافعة .
2- لهيئة التحكيم أن تقرر ، من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين ، اعادة فتح باب
المرافعة فى اى وقت قبل صدور
قرار التحكيم ، اذا رات
ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية .
التنازل عن حق التمسك بهذا النظام
المادة
30
الطرف الذى
يعلم أن حكما من أحكام هذه القواعد أو شرطاً من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع
ذلك فى التحكيم دون أن يبادر الى
الاعتراض على هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه فى
الاعتراض .
الفصل
الرابع
قرار
التحكيم
القرارات
المادة
31
1- فى حالة
وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارت أو الاحكام الاخرى بأغلبية المحكمين .
2- فيما يتعلق بمسائل الاجراءات ، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسى وحده اذا لم تتوافر الاغلبية أو جازت هيئة التحكيم ذلك ، ويكون هذا القرار قابلا لاعادة النظر من قبل هيئة التحكيم اذا
قدم اليها مثل هذا الطلب .
شكل قرار التحكيم وأثره
المادة
32
1- يجوز لهيئة التحكيم ان تصدر ، بالاضافة الى قرار التحكيم النهائى قرارات
تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
2- يصدر قرار التحكيم كتابة ، ويكون
نهائياً وملزما للطرفين ويتعهد الطرفان بالمبادرة الى تنفيذة دون تأخير .
3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ،
ما لم يكن الطرفان قد إتفقا على عدم تسبيبه .
4- يوقع المحكمون القرار ، ويجب أن
يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذى صدر فيه . واذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع احدهم ، وجب أن يبين فى القرار اسباب عدم التوقيع .
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا
بموافقة كلا من الطرفين .
6- ترسل هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين .
7- اذا كان
قانون التحكيم فى الدولة التى
صدر فيها قرار التحكيم يستلزم ايداع القرار او تسجيله وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .
القانون الواجب التطبيق والحكم غير
المقيد بأحكام القانون
المادة
33
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع
القانون الذى يعينه الطرفان ، فإذا لم يتفقا على تعيين
هذا القانون . وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذى
تعينه قواعد تنازع القوانين التى ترى الهيئة أنها
الواجبة التطبيق فى الدعوى .
2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل فى النزاع وفقاً لمبادىء العدل والانصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون الا اذا أجازها الطرفان فى ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم .
3- وفى جميع الأحوال ، تفصل هيئة
التحكيم فى النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف
التجارية السارية على المعاملة .
التسوية الودية وغيرها من أسباب انهاء اجراءات التحكيم
المادة
34
1- اذا اتفق
الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهى النزاع ، كان لهيئة التحكيم ، إما ان تصدر أمرا بانهاء الاجراءات ، وإما أن تثبت التسوية ، بناء على طلب الطرفين
وموافقتها على هذا الطلب ، فى صورة قرار تحكيم بشروط
متفق عليها ، ولا الزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار .
2- اذا حددت
قبل صدور قرار التحكيم ان صار الاستمرار فى إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا لآى سبب غير ما ذكر فى الفقرة 1 ،
وجب ان تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار
قرار بإنهاء الاجراءات ولهيئة التحكيم سلطة اصدار مثل هذا القرار ، الا اذا اعترض على اصداره أحد الطرفين لاسباب جدية .
3- ترسل هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الامر بإقفال اجراءات التحكيم أو
من قرار التحكيم بشروط متفق عليها ، وتسرى فى حالة اصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الاحكام
المنصوص عليها فى الفقرات 2،4،5،6،7، من المادة 32 .
تفسير
قرار التحكيم
المادة
35
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة
التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الاخر بهذا الطلب ، تفسير قرار التحكيم .
2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من
قرار التحكيم وتسرى عليه الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات من 2 الى 7 من المادة
32 .
تصحيح
قرار التحكيم
المادة
36
1- يجوز لكل من الطرفين ان يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه
قرار التحكيم وبشرط اخطار الطرف الاخر
بهذا الطلب ، تصحيح ما يكون قد وقع الطرف الآخر بهذا الطلب تصحيح ما يكون قد وقع فى قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية
أخطاء أخرى مماثلة . ويجوز لهيئة التحكيم ان تجرى مثل
هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال
قرار التحكيم الى الطرفين .
2- يكون هذا التصحيح كتابة ، وتسرى فى شأنه الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات من 2 الى 7 من المادة
32 .
قرار التحكيم الاضافى
المادة
37
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة
التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط اخطار
الطرف الآخر بهذا الطلب ، أن تصدر قرار تحكيم اضافى
استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن
قرار التحكيم أغفلها .
2- اذا رأت هيئة
التحكيم أن لطلب القرار الاضافى ما يبرره وانه من
الممكن تصحيح الاغفال الذى
وقع دون حاجة الى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى وجب
ان تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب .
3- تسرى على القرار الاضافى
الاحكام المنصوص عليها فى
الفقرات من 2 الى 7 من المادة 32 .
المصروفات ( المواد من 38 الى 40 )
المادة
38
تحدد هيئة التحكيم فى
قرارها مصروفات التحكيم ولا يشمل مصطلح " المصروفات " الا ما يلى :
( أ ) أتعاب المحكمين ، وتتولى هيئة التحكيم
تقدير هذه الاتعاب بنفسها وفقا لاحكام
المادة 39 وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الاتعاب
.
( ب ) نفقات انتقال المحكمين وغيرها من
النفقات التى يتحملونها .
( ج ) مصروفات الخبرة وغيرها من
المساعدات التى تطلبها هيئة التحكيم .
( د ) نفقات النيابة القانونية
والمساعدة القانونية التى تحملها الطرف الذى كسب الدعوى شريطة ان تطلب هذه
المصروفات أثناء اجراء التحكيم وألا يتجاوز مبلغها
القدر الذى تراه هيئة التحكيم معقولا .
( و ) أى
أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين ، وكذلك مصروفات الامين
العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى .
المادة
39
1- يجب ان
يكون المبلغ الذى يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا ،
وان يراعى فى تقديره حجم المبالغ التى
يدور حولها النزاع ، ومدى تعقيد الدعوى والوقت الذى
صرفه المحكمون فى نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطه بها .
2- اذا كانت
تسمية سلطة التعيين قد تمت بإتفاق الطرفين أو من قبل
الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاى وكانت سلطة
التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين فى القضايا
الدولية التى تتولى ادارتها
، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم ، وهى بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول فى اعتبارها وذلك الى الحد الذى تراه مناسبا فى ظروف تلك
الدعوى .
3- اذا لم
تكن سلطة التعيين هذه قد اصدرت جدولا باتعاب المحكمين فى القضايا
الدولية ، جاز لكل من الطرفين فى أى
وقت أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الاسس
التى تتبع عادة فى تقدير الاتعاب فى القضايا الدولية التى تتولى اختيار المحكمين فيها . فإذا قبلت سلطة التعيين
تقديم هذا البيان وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به
وهى بصدد تقدير أتعابها ، وذلك الى الحد الذى تراه مناسباً فى ظروف تلك
الدعوى .
4- فى
الحالتين المذكورتين فى الفرتين
2،3 لا يجوز لهيئة التحكيم ان تجرى تقدير أتعابها الا بعد استشارة سلطة التعيين ، وذلك اذا
طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ولسلطة التعيين عندما
يطلب منها الرأى أن تبدى لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً
من ملاحظات بشأن تقدير الاتعاب .
المادة
40
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية ،
تقع مصروفات التحكيم - فى الاصل
- على عاتق الطرف الذى يخسر الدعوى ومع ذلك يجوز لهيئة
التحكيم أن تأمر بتوزيع أى مصروف منها بين الطرفين اذا استصوبت ذلك آخذه فى نظر
الاعتبار ظروف الدعوى .
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية
والمساعدة القانونية المشار اليها فى
البند ( هـ ) من المادة 38 لهيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى حرية تعيين الطرف الذى يتحمل هذه المصروفات أو الامر
بتوزيعها بين الطرفين ان استصوبت ذلك .
3- عندما تصدر هيئة التحكيم امرا بانهاء اجراءات
التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار اليها فى المادة 38 وفى الفقرة الاولى من المادة 39 فى نص الامر أو القرار .
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى
أتعابا إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لاحكام
المواد من 35 الى 37 .
ايداع
المصروفات
المادة
41
1- لهيئة التحكيم ، إثر تشكيلها ، أن
تطلب من الطرفين ايداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات
المشار اليها فى البنود ( أ
) و( ب ) و ( ج ) من المادة 38 .
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين اثناء اجراءات التحكيم ، ايداع مبالغ تكميلية .
3- فى الحالة
التى تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق
الطرفين ، وفى حالة تسمية هذه السلطة من قبل الامين
العام لمحكمة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية الا بعد استشارة سلطة التعيين ، وذلك اذا
طلب احد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها .
ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأى ان تبدى لهيئة التحكيم ما
تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية .
4- اذا لم
تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الايداع وجب تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم احدهما
بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها اى منهما جاز
لهيئة التحكيم الامر بوقف اجراءات
التحكيم أو انهائها .
5- تقدم هيئة التحكيم الى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد اليهما الرصيد الذى لم يتم انفاقه .
[Start1]<<ODS JOB
NO>>N1100099A<<ODS JOB NO>>
<<ODS DOC SYMBOL1>><<ODS DOC SYMBOL1>>
<<ODS DOC SYMBOL2>><<ODS DOC SYMBOL2>>